312Tahdhib Fiqh Shaficiالتهذيب في فقه الإمام الشافعيAl-Baghawi - 510 AHالبغوي - 510 AHTifaftireعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ مNoocyadaShafi'i Jurisprudence and its Principles•GobolladaTurkmenistan•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqوإن قلنا: لا يجب استعمال القليل منا لماء، فتيممه باقٍ في جواز القراءة والاعتكاف؛ كما كان، وبطل في حق الصلاة؛ لأنه وجد من الماء ما يكفي لحدثه الذي حدث، فإذا توضأ، جاز له أن يصلي. والله أعلم.باب جامع التيممقال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ الآية [المائدة: ٦].لا يجوز أداء الصلاة بالتيمم، إلا بأحد العذرين: إما السفر، أو المرض.1 / 405NuqulLa wadaagWeydiiso AI