176Tahdhib Fiqh Shaficiالتهذيب في فقه الإمام الشافعيAl-Baghawi - 510 AHالبغوي - 510 AHTifaftireعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ مNoocyadaShafi'i Jurisprudence and its Principles•GobolladaTurkmenistan•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqالشمس فانمحقت [آخر] النجاسة عنه، جاز الاستنجاء به، فحكم بطهارة ظاهره وباطنه.وقال في القديم: "إذا أصاب الأرض بولٌ، فجفت بالشمس، جازت الصلاة عليه. ولا يجوز التيمم به".وهذا يدل على أنه يطهر بالشمس ظاهره، ولا يطهر باطنه. وخرج من هذا أن في الجديد: غير الماء لا يطهر؛ وهو المذهب.وفي القديم: الشمس تطهر. ثم هل تطهر الظاهر والباطن، أم لا تطهر إلا الظاهر؟.[فيه قولان]:1 / 208NuqulLa wadaagWeydiiso AI