ولو أصاب الأرض بولٌ، أو خمرٌ، أو نجاسة مائعة، فصب عليها من الماء [ما يغمرها؛ فيطهر. وهل يحكم بطهارته قبل أن تنشف الأرض من الماء؟] فيه وجهان:
ولا يشترط حفر الأرض.
وعند أبي حنيفة ﵀: لا يطهر حتى تحفر الأرض إلى الموضع الذي وصلت النداوة إليه، وينقل التراب.
دليلنا: ما روي عن أبي هريرة؛ أن أعرابيًا بال في ناحية المسجد. فقال النبي ﷺ: "صبوا عليه ذنوبًا من ماء". ولم يأمر بنقل التراب، ولا تقدير لما يصب عليه من الماء إلا المكاثرة؛ وهي أن يكون الماء أكثر من البول حتى يغمره.