807

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

يدخل عليه الآخر من الباب فقال: قد أصبحت هل يعيد الوتر أم لا؟ أو يعيد شيئا من صلاته؟ قال: يعيد ان صلاها مصبحا.

قال محمد بن الحسن: إنما ينبغي له الإعادة إذا صلاها مصبحا لأنه إذا أصبح فيكون قد تضيق وقت الفرض فلا يجوز له أن يصلي نافلة، فإذا صلاها كان عليه اعادتها لأنه صلاها في غير وقتها، والذي يبين ما قدمناه:

(1405) * 261 - ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة

عن أبي بكر عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع.

(1406) * 262 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن عبد العزيز قال

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقوم وأنا أتخوف الفجر قال: فأوتر قلت: فانظر وإذا علي ليل قال: فصل صلاة الليل.

(1407) * 263 - عنه عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان

قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركعات إذا أصبحت.

(1408) * 264 - وعنه عن محمد بن الحسن بن علان قال: حدثني إسحاق ابن

عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الركعتين اللتين قبل الفجر قال: قبيل الفجر ومعه وبعده، قلت: فمتى أدعها حتى أقضيها؟ قال قال: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة.

(1409) * 265 - عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن

يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل لا يصلي الغداة حتى تسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما.

Bogga 340