795

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فينا وله فقال برأسه (1) فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها.

(1345) * 201 - عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال:

سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال: يخرج فان وجد ماءا قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته.

(1346) * 202 - فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن

أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام: عن الرعاف والحجامة والقئ قال: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة.

(1347) * 203 - وما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن

أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يقطع الصلاة إلا رعاف وأز في البطن فبادروا بهن ما استطعتم.

فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على رعاف يحتاج صاحبهما إلى الانصراف عن القبلة أو إلى الكلام، فأما مع عدم ذلك فلا يقطع الصلاة على ما قدمناه في الأخبار المتقدمة.

(1348) * 204 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى (2) عن أبي عبد الله

عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال: يرد يقول سلام عليكم ولا يقول: عليكم السلام فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله هكذا.

Bogga 328