790

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

مما يمر به؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم.

(1319) * 175 - وروى ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه

السلام قال: لا يقطع الصلاة شئ كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.

(1320) * 176 - أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث

عن أبي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها.

(1321) * 177 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عمرو ابن

خالد عن سفيان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يصلي ذات يوم إذ مر رجل قدامه وابنه موسى عليه السلام جالس فلما انصرف قال له ابنه: يا أبه ما رأيت الرجل مر قدامك؟ فقال: يا بني ان الذي أصلي له أقرب إلي من الذي مر قدامي.

(1322) * 178 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن

الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل أيقطع صلاته شئ مما يمر به بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت، قال:

وسألته عن رجل رعف ولم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال: يحشو انفه بشئ ثم يصلي ولا يطيل ان خشي ان يسبقه الدم، قال وقال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد.

(1323) * 179 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار

عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام: عن الرجل

Bogga 323

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat | Usul