787

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر التقية لأنه مذهب العامة ونحن قد بينا وجوب الشهادتين والصلاة على محمد وآله.

(1306) * 162 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن

أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم قال: قد تمت صلاته، وإن كان مع امام فوجد في بطنه اذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يدل على أن التسليم ليس بفرض لأنه لو كان فرضا لكان يجب عليه إعادة الصلاة، فأما ما رواه:

(1307) * 163 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير

قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل ان يتشهد رعف قال: فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فان آخر الصلاة التسليم.

قوله عليه السلام: آخر الصلاة التسليم محمول على الأفضل، واما اتمام الصلاة فلا بد منه لان من اتمامها الاتيان بالشهادتين على ما بيناه:

(1308) * 164 - أحمد بن محمد عن العباس عن علي بن مهزيار عن أبي داود

المسترق عن هشام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني اخرج في الحاجة وأحب ان أكون معقبا فقال: إن كنت على وضوء فأنت معقب.

(1309) * 165 - محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر عن معمر ابن خلاد

قال: ارسل إلي أبو الحسن الرضا عليه السلام في حاجة فدخلت عليه فقال:

Bogga 320

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat | Usul