772

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

أبي عبد الله عليه السلام انه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.

(1233) * 89 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث ابن

إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق لبعض العامة وليس عليه العمل لأنه يجوز أن يقف الانسان على ما لم يسجد عليه، والذي يدل على ذلك:

(1234) * 90 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن

أبان عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن حمران عن أحدهما عليه السلام قال: كان أبي يصلي على الخمرة (1) يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة (2) حيث يسجد.

(1235) * 91 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي

قال قال أبو عبد الله عليه السلام: دعا أبى بخمرة فأبطأت عليه فاخذ كفا من حصى فجعله على البساط ثم سجد.

(1236) * 92 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة

عن الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية عن أحدهما عليه السلام قال: لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه.

Bogga 305