770

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال: لا.

قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار.

(1223) * 79 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي

عبد الله عليه السلام قال: إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته في الأرض.

(1224) * 80 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي

حمزة عن معاوية بن عمار قال: سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن السجود على القفر (1) وعلى القير فقال لا بأس به.

فإنه محمول على حال الضرورة أو التقية ولا يجوز ذلك مع الاختيار، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(1225) * 81 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن أبي

العباس الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان.

(1226) * 82 - علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي

جعفر عليه السلام قال قلت له أسجد على الزفت؟ - يعني القير - فقال: لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الرياش.

Bogga 303