767

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

(1208) * 64 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد

بن مسلم قال: صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال: وهو ساجد - وقد كانت ضاعت ناقة لهم - اللهم رد على فلان ناقته قال محمد: فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته فقال: وفعل؟! فقلت نعم قال فسكت قلت أفأعيد الصلاة؟ قال: لا * (1209) * 65 - عنه عن ابن محبوب عن أبي جرير الرواسي قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام وهو يقول: (اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب) يرددها.

(1210) * 66 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة ابن حمران

والحسن بن زياد قالا دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا فعدد ناله في ركوعه سبحان ربي العظيم أربعا أو ثلاثا وثلاثين مرة، وقال أحدهما في حديثه: وبحمده في الركوع والسجود.

قال محمد بن الحسن: الأصل في صلاة الجماعة التخفيف وهذه الرواية يمكن أن يكون الوجه فيها ان القوم الذين صلى بهم كانوا مطيقين للإطالة وأقوياء عليه فلأجل ذلك فعل عليه السلام ذلك.

(1211) * 67 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن

بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أيبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال: لا يضره بأي ذلك بدأ هو مقبول منه.

قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام لا يضره ذلك بأيهما بدأ معناه انه لا يبطل صلاته

Bogga 300