759

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

(1172) * 28 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان

عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة قال: تقرأ ولا تسجد.

فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول محمول على الاستحباب وهذا الخبر محمول على جواز تركه ولا تنافي بينهما، واما ما رواه:

(1173) * 29 - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن أبي البختري وهب ابن

وهب عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام أنه قال: إذا كان اخر السورة السجدة أجزأك ان تركع بها.

فلا ينافي خبر الحلبي المقدم ذكره لان هذا الخبر نحمله على من يصلي مع قوم لا يمكنه أن يسجد ويقوم ويقرأ الحمد فإنه لا بأس أن يركع معهم، وخبر الحلبي وغيره ممن روى ذلك محمول على من تمكن من ذلك بأن يكون منفردا يدل على ذلك ما رواه:

(1174) * 30 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال من قرأ

إقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال:

وإن ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع، ولا تقرأ في الفريضة إقرأ في التطوع.

(1175) * 31 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله

عليه السلام: إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك.

(1176) * 32 - عنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام

قال: سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال: يسجد

Bogga 292