749

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

(1121) * 23 - محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن

عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: المؤذن مؤتمن والامام ضامن.

(1122) * 24 - عنه عن محمد بن الحسين بن عبد الله بن المغيرة عن ابن

سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في الاذان يوم عرفة ان يؤذن ويقيم الظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير اذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة.

(1123) * 25 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو

بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به، سئل فإن كان شديد الوجع؟ قال: لا بد من أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة.

(1124) * 26 - عنه عن محمد بن الحسين عن موسى بن عيسى قال:

كتبت إليه رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان وإقامة؟ فكتب: يعيدها بإقامة.

(1125) * 27 - عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن

عقبة عن يونس الشيباني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: أؤذن وانا راكب؟ قال:

نعم قلت: فأقيم وأنا راكب؟ قال: لا قلت: وأقيم ورجلي في الركاب؟ قال: لا قلت:

فأقيم وانا قاعد؟ قال: لا قلت: فأقيم وأنا ماش؟ قال: نعم ماش إلى الصلاة قال: ثم قال: إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة، قال قلت: قد سألتك أقيم وأنا ماش قلت لي نعم فيجوز أن أمشي في الصلاة؟ قال: نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك، وإذا كان الامام كبر

Bogga 282