689

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

لم تكرهه؟ قال: لان الجبهة لا تقع مستوية فقلت إن كان فيها أرض مستوية؟

فقال: لا بأس.

قال الشيخ رحمه الله: * (ولا بأس بالصلاة في البيع والكنايس إذا توجه الانسان المسلم إلى قبلته ولا يصلى في بيوت المجوس حتى ترش بالماء) *.

(874) * 82 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال

سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن البيع والكنايس يصلى فيهما؟ فقال:

نعم، وسألته هل يصلح نقضها مسجدا؟ فقال: نعم.

(875) * 83 - وعنه عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه

السلام قال: سألته عن الصلاة في البيع الكنايس وبيوت المجوس فقال: رش وصل.

(876) * 84 - وعنه عن فضالة عن حماد الناب عن الحكم بن الحكم قال سمعت

أبا عبد الله عليه السلام: يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنايس فقال: صل فيها قد رأيتها ما أنظفها قلت: أيصلى فيها وان كانوا يصلون فيها؟ فقال نعم أما تقرأ القرآن (قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا) (1) صل على القبلة وغربهم.

(877) * 85 - وعنه عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال

سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في بيوت المجوس قال: رش وصل.

قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر أو شراب مسكر أو فقاع حتى يطهر بالغسل) *.

فقد مضى شرح ذلك مستوفى في كتاب الطهارة بما لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى.

ثم قال رحمه الله: * (ولا يصلى في ثوب فيه مني حتى يغسل وكذلك الحكم في

Bogga 222