685

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

ليس عليها مقنعة؟ قال: لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا.

(857) * 65 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد

ابن عبد الله الأنصاري عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس.

(858) * 66 - وعنه عن أبي علي بن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب المكي

عن علي بن أسباط عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع.

فيحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات لأنه يجوز لهن أن يصلين بغير قناع، ويحتمل أيضا أن يكون إنما سوغ لهن هذا في حال لم يتمكن ولا يقدرن على القناع فحينئذ يجوز لهن أن يصلين بغير قناع، ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله تصلي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها، فأما الحديث الثاني فليس فيه ذكر الحرة وإنما تضمن ذكر المرأة المسلمة ويجوز أن يكون المراد بها أمة لان الأمة لا يجب عليها القناع حسب ما ذكرناه، ويزيده بيانا:

(859) * 67 - ما رواه سعد عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن

الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: الأمة تغطي رأسها؟ فقال لا ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد.

والذي رواه:

(860) * 68 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج

Bogga 218