681

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة في ثوب رقيق يشف لرقته حتى يكون تحته كالمئزر أو السراويل أو قميص سواه غير شفاف) *.

(837) * 45 - محمد بن أحمد بن يحيى عن السياري عن أحمد بن حماد رفعه

إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل فيما شف أوصف، يعني الثوب المصقل.

(838) * 46 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد الله

عليه السلام: لا تصل فيما شف أوصف، يعني الثوب المصقل.

قال الشيخ رحمه الله: * (ويكره له المئزر فوق القميص في الصلاة) *.

(839) * 47 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن

إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهم السلام قال قال: الارتداء فوق التوشح في الصلاة مكروه، والتوشح فوق القميص مكروه.

(840) * 48 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي

بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

لا ينبغي ان تتوشح بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية.

(841) * 49 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز

عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إياك والتحاف الصماء قلت: وما التحاف الصماء؟

قال: أن تدخل الثوب من تحت جناحيك فتجعله على منكب واحد.

(842) * 50 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن موسى

بن عمر بن بزيع قال قلت للرضا عليه السلام: أشد الإزار أو المنديل فوق

Bogga 214