677

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

(821) * 29 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق عمن

ذكره عن مقاتل بن مقاتل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب فقال لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم * (822) * 30 - علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال: أي الفراء؟ قلت:

الفنك والسنجاب والسمور قال: فصل في الفنك والسنجاب فأما السمور فلا تصل فيه، قلت: فالثعالب يصلى فيها؟ قال: لا ولكن تلبس بعد الصلاة قلت: أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال: لا.

(823) * 31 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي

قال: حدثني بشير بن بشار قال: سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الاسلام ان أصلي فيه لغير تقية قال فقال: صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية (1) ولا تصل في الثعالب ولا السمور.

(824) * 32 - أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال: سئل الرضا

عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية قال: لا تصل فيها.

(825) * 33 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن ابن أبي

عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفراء والسمور

Bogga 210