673

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

(805) * 13 - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد بن عيسى عن علي بن

مهزيار عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال: كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها.

(806) * 14 - علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب

وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام: لا تجوز الصلاة فيها.

(807) * 15 - أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال:

سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية قال: لا تصل فيها.

(808) * 16 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن

مهزيار عن رجل سأل الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الذي يليه فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟

فوقع عليه السلام بخطه الذي يلصق بالجلد، وذكر أبو الحسن عليه السلام انه سئل عن هذه المسألة فقال: لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته.

(809) * 17 - وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن أبي عبد

الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس.

فيحتمل أن يكون أراد أنه لا بأس به إذا كان على مثل القلنسوة أو ما أشبهها

Bogga 206