668

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

القرآن كان عليه إعادة الوضوء والصلاة.

(787) * 88 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي

عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة فقال: إن كان قد استيقن ذلك انصرف ومسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة، وان شك ولم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته ان كانت مبتلة وليمسح على رأسه، وإن كان امامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه.

(788) * 89 - وعنه عن عثمان عن ابن مسكان عن مالك بن أعين عن أبي عبد

الله عليه السلام قال: من نسي مسح رأسه ثم ذكر انه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه وان لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء.

(789) * 90 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن

جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة.

فمحمول على من لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى بالأحجار أو لم يستنج بالأحجار وإن كان قد استنجى بالماء، فاما متى ذكر انه لم يستنج أصلا وجب عليه إعادة الصلاة، والذي يدل على ذلك ما رواه:

(790) * 91 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه

موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال: ينصرف وليستنج من الخلاء ويعيد الصلاة.

Bogga 201