665

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

حتى يغلب على ظنه انه قد قضى ما فاته وزاد عليه) *.

قد بينا انه إذا لم يتعين له ما فاته يصلي أربعا وثلاثا واثنتين في كل وقت، فاما ما يدل على أنه يجب أن يكثر منه فهو ما قد ثبت ان قضاء الفرايض واجب وإذا ثبت قضاؤها ولم يمكنه أن يتخلص من ذلك إلا بأن يستكثر منها وجب عليه الاستكثار منها، ويزيد ذلك وضوحا ان النوافل التي لا يجب قضاؤها قد رغب في قضائها إذا كان حكمها هذا الحكم فالفرايض بذلك أولى، والذي روى ذلك.

(778) * 79 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو ابن

عثمان عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن سنان قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام ومحمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن عبد الله ابن سام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال فيصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر ما عليه، قلت فإنه ترك ولا يقدر على القضاء من شغله قال: إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله للدنيا وتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء والا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فإنه لا يقدر على القضاء فهل يصلح أن يتصدق فسكت مليا ثم قال: نعم ليتصدق بصدقة، قلت وما يتصدق؟ قال: بقدر قوته وأدنى ذلك مد فقال مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها لكل مسكين مد؟ فقال لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت لا يقدر فقال: مد لكل أربع ركعات فقلت لا يقدر فقال: مد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل.

Bogga 198