646

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

(715) * 16 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد

بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم اثنتين قال: يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.

(716) * 17 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس

عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في المغرب والفجر سهو.

(707) * 18 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم

عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن السهو في المغرب قال: يعيد حتى يحفظ، إنها ليست مثل الشفع.

(718) * 19 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين عن ابن

مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد.

(719) * 20 - وعنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل قال: سألته عن

السهو فقال: في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك.

(720) * 21 - وعنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن الحضرمي عن سماعة قال:

سألته عن السهو في صلاة الغداة قال: إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها، والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها

Bogga 179