638

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

(679) * 137 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي

عبد الله عن حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه.

قال الشيخ رحمه الله: * (ويجزي للعليل والمستعجل ان يصليا في الركعتين الأولتين من فرايضهما بسورة الحمد وحدها) * إلى قوله: * (ومن نسي فريضة) * كل ذلك قد مضى شرحه فلا وجه لإعادته.

ثم قال رحمه الله: * (ومن نسي فريضة فليقضها أي وقت ذكرها ما لم يكن آخر وقت صلاة ثانية فتفوته الثانية بالقضاء) *.

(680) * 138 - الطاطري عن ابن زياد عن حماد عن نعمان الرازي قال سألت

أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها قال: فليصل حين ذكره.

(681) * 139 - وعنه عن ابن زياد عن زرارة وغيره عن أبي جعفر عليه

السلام قال: سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال: يصليها إذا ذكرها في اية ساعة ذكرها ليلا أو نهارا.

(682) * 140 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن

يونس عن هاشم بن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمس صلوات تصليهن في كل وقت: صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة الاحرام، والصلاة التي تفوت، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل.

Bogga 171