632

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

(649) * 107 - وعنه عن الحسن عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن زرارة

عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الوتر يفوت الرجل قال: يقضي وترا أبدا.

(650) * 108 - وعنه عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المغيرة قال سألت

أبا إبراهيم عليه السلام: عن الرجل يفوته الوتر قال: يقضيه وترا أبدا.

(651) * 109 - وعنه عن الحسن عن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي عبد

الله عليه السلام قال قلت: أصبح عن الوتر إلى الليل كيف أقضي؟ قال: مثلا بمثل.

فأما ما روي من أنه يقضيها شفعا إذا قضاه بعد الظهر، مثل ما روى:

(652) * 110 - علي بن مهزيار عن الحسن عن ابن أبي عمير عن عمر ابن

أذينة عن زرارة عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: تقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا فإذا زالت الشمس فمثنى مثنى.

(653) * 111 - وعنه عن الحسن عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن

أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس فإذا زالت فأربع ركعات.

(654) * 112 - وعنه عن الحسن عن محمد بن زياد عن كردويه الهمداني قال

سألت أبا الحسن عليه السلام: عن قضاء الوتر فقال: ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين.

فيحتمل أن يكون المراد بهذه الأحاديث من يريد قضاها جالسا مع تمكنه من القيام لأنه والحال هذه ينبغي أن يصلي مكان كل ركعة ركعتين الذي يبين عما ذكرناه

Bogga 165