620

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

عليه فلم يدر واحدة سجد أو اثنتين قال: فليسجد أخرى.

(602) * 60 - سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن

إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد سجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد قال: فليسجد ما لم يركع، فإذا رفع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء، وقال قال أبو عبد الله عليه السلام: ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.

(603) * 61 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن

عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل ان يستوي جالسا فلم يدر اسجد أم لم يسجد قال: يسجد قلت: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد قال: يسجد.

(604) * 62 - وعنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن

مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا، ويشك في السجود فلا يدري اسجد أم لا فقال: لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا، وعن الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته، قلت: فإن لم يذكر إلا بعد ذلك قال:

Bogga 153