618

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع قال: يركع.

(592) * 50 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضيل

بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: استتم قائما فلا أدري ركعت أم لا قال: بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان.

فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما أراد عليه السلام إذا استتم قائما من الركعة الرابعة فلا يدري أركع في الثالثة أم لا فحينئذ يجب عليه المضي في صلاته لأنه صار من القسم الثاني الذي قدمناه، وهو انه إذا شك في الركوع وقد دخل في حالة أخرى يمضي في صلاته، ويؤكد ما ذكرنا:

(593) * 51 - ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان قال

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشك وانا ساجد فلا أدري أركعت أم لا قال: امض * (594) * 52 - وعنه عن صفوان عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشك وانا ساجد فلا أدري ركعت أم لا فقال: قد ركعت امضه.

(595) * 53 - سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا بن

رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال: يمضي في صلاته.

(596) * 54 - وعنه عن أبي جعفر عن أحمد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن

عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال: قد ركع.

قال الشيخ رحمه الله: * (وإن ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل حال، فان نسي واحدة منهما ثم ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه

Bogga 151