613

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

(569) * 27 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن

حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:

ان الله عز وجل فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه.

(570) * 28 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن

يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني صليت المكتوبة فنسيت أن اقرأ في صلاتي كلها فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى فقال: فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا.

(571) * 29 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية ابن

عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ قال: أتم الركوع والسجود؟

قلت: نعم قال: إني أكره ان اجعل آخر صلاتي أولها.

(572) * 30 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير

قال: إذا نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود، وان كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته.

(573) * 31 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد

ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات.

Bogga 146