568

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

السلام ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال: تقول: (أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له) قلت فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟

فقال: (الشهادتان).

(375) * 143 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحجال عن ثعلبة ابن

ميمون عن يحيى بن طلحة عن سورة بن كليب قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزي من التشهد؟ قال: الشهادتان.

(376) * 144 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب

الخثعمي عن أبي جعفر عليه السلام يقول: إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه * (377) * 145 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت: لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي ان أقوله في الرابعة؟

قال: نعم.

(378) * 146 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن

محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التشهد فقال: لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت الله أجزأك.

فليس بدافع أن يكون الشهادتان واجبتين وإنما يدل على أن ما زاد عليهما ليس بواجب لان الزيادة على الشهادتين أيضا تسمى تشهدا، والذي يبين ما ذكرناه * (379) * 147 - ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلاة قال:

Bogga 101