559

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

فيما تجهر فيه بالقراءة قال فقلت: اني سألت أباك عن ذلك فقال: في الخمس كلها فقال:

رحم الله أبي ان أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية.

(342) * 110 - سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال:

حدثني أبو القاسم معاوية عن أبي بكر بن أبي سماك عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي: في قنوت الوتر (اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة) وقال: يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات.

(343) * 111 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري

عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام قال: القنوت قبل الركوع وان شئت فبعده.

قوله: وان شئت فبعده محمول على حال القضاء أو التقية على مذهب بعض العامة في صلاة الغداة.

(344) * 112 - الحسين بن سعيد عن صفوان قال: حدثنا عبد الله بن بكير عن

عبد الملك بن عمرو الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التشهد في الركعتين الأوليين (الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته).

قال: محمد بن الحسن التسليم في الصلاة على أربعة أضرب إذا كان الرجل إماما يسلم تسليمة واحدة، وإن كان مأموما ولم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة أيضا، وإن كان عن شماله انسان يسلم تسليمتين، وإن كان منفردا يسلم تسليمة واحدة، يدل على ذلك ما رواه:

(345) * 113 - الحسين بن سعيد عن إبراهيم الخزاز عن عبد الحميد بن

Bogga 92