531

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.

قال الشيخ رحمه الله: * (فإذا فرغ من اذانه على ما شرحناه فليجلس بعده جلسة خفيفة) * إلى قوله: * (فإذا أراد أن يقيم) *.

(226) * 19 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الحسن

بن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بد من قعود بين الأذان والإقامة.

(227) * 20 - وعنه عن سليمان بن جعفر الجعفري قال سمعته يقول:

أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين.

(228) * 21 - وعنه عن أحمد بن محمد قال القعود بين الأذان والإقامة في

الصلاة كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها.

(229) * 22 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن علي

بن يوسف عن سيف بن عميرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فان بينهما نفسا.

وقد روي أنه يجلس بينهما في المغرب وقد أوردناه فيما بعد في الزيادات.

(230) * 23 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن

علي بن مهزيار عن الحسين بن راشد عن جعفر بن محمد بن يقطين رفعه إليهم قال:

يقول الرجل إذا فرغ من الاذان وجلس (اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله قرارا ومستقرا).

(231) * 24 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى

Bogga 64