477

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

ما قال فيجوز أن يكون قد ذكر الأربع ركعات مفصلا بان يكون قد قال ركعتان بعد المغرب وركعتان قبل عشاء الآخرة حسب ما تضمنه الخبر الذي رواه، محمد بن الحسن الصفار المتقدم ذكره وهاتان الركعتان وان أضيفتا إلى العشاء الآخرة فهي من نوافل المغرب لان عشاء الآخرة لا نافلة لها سوى الركعتين من جلوس اللتين قدمناهما، يدل على ذلك:

(19) * 19 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن

أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ؟ فقال: لاغير اني أصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل.

فأما الذي يدل على جواز اسقاط هذه النوافل عند الاعذار ما ثبت من كونها نوافل، والنوافل ما لا يستحق بتركها العقاب لأنه لو استحق بتركها العقاب لكانت مثل الفرائض ولم يكن بينها وبينها فرق، ويدل على ذلك أيضا.

(20) * 20 - ما رواه سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن الحسن ابن

علي بن فضال عن هارون بن مسلم عن الحسن بن موسى الحناط قال خرجنا انا وجميل بن دراج وعائذ الأحمسي حجاجا فكان عائذ كثيرا ما يقول لنا في الطريق ان لي إلى أبي عبد الله عليه السلام حاجة أريد أن أسأله عنها فأقول له حتى نلقاه فلما دخلنا عليه سلمنا وجلسنا فأقبل علينا بوجهه مبتدءا فقال من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله عما سوى ذلك، فغمزنا عائذ فلما قمنا قلنا ما كانت حاجتك؟ قال الذي سمعتم قلنا كيف كانت هذه حاجتك؟ فقال انا رجل لا أطيق القيام بالليل فخفت ان أكون مأخوذا به فأهلك.

Bogga 10