474

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

فبين في هذا الحديث أن هذه الستة وأربعين ركعة مما يستحب أن لا يقصر عنها وان ما عداها ليس بمشارك لها في الاستحباب، فاما ما عدا هذه الأحاديث مما يتضمن نقصان الخمسين ركعة فالأصل فيها كلها زرارة وإن تكررت بأسانيد مختلفة مثل:

(12) * 12 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال

قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما جرت به السنة في الصلاة؟ فقال: ثمان ركعات الزوال وركعتان بعد الظهر وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل ومنها الوتر وركعتا الفجر، قلت فهذا جميع ما جرت به السنة؟

قال: نعم فقال أبو الخطاب أفرأيت أن قوي فزاد قال: فجلس وكان متكئا فقال إن قويت فصلها كما كانت تصلى وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من الليل ان الله عز وجل يقول (ومن آناء الليل فسبح) (1) فيجوز أن يكون قد سوغ لزرارة الاقتصار على هذه الصلوات لعذر كان في زرارة لكثرة أشغاله التي الاخلال بها يعود عليه بالضرر أو لسبب من الأسباب يسوغه ذلك ولولاه لما ساغ، وإذا كان الامر على هذا جاز أن يقتصر عليها لان عندنا متى كان به عذر يضربه اشتغاله بالنوافل عنه جاز له تركها أصلا لأنها ليست مما يستحق بتركها العقاب، ونحن نورد فيما بعد ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى، والذي يكشف عما ذكرناه من أن العذر كان في زرارة.

(13) * 13 - ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن

زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني رجل تاجر أختلف واتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال وكم تصلى؟ قال: تصلي ثماني ركعات إذا زالت

Bogga 7