448

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة هل يغسله غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة؟ فكتب: يغسله غسل المؤمن وان كانوا حضورا، واما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه وليجهد في ذلك جهده.

(1452) 97 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن اخبره عن أبي عبد الله

عليه السلام قال: من كان كفنه معه في بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجورا كلما نظر إليه.

(1453) 98 علي بن الحكم عن يونس بن يعقوب قال قال أبو عبد الله عليه

السلام: ان أبى أوصاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا وثوب كذا وكذا واشتر لي بردا واحدا وعمامة وأجدهما فان الموتى يتباهون بأكفانهم.

(1454) 99 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن أبي عبد

الله عليه السلام قال: تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها.

(1455) 100 الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن يحيى الكاهلي

والحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قالا: سألناه عن الميت يخرج منه الشئ بعدما يفرغ من غسله قال: يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل.

(1456) 101 سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن

روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل.

(1457) 102 أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر

Bogga 449