430

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل مس ميتة أعليه الغسل ؟ قال: لا إنما ذلك من الانسان.

(1375) 20 أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا

عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل منها فقال:

لا إنما ذلك من الانسان وحده.

(1376) 21 علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت

عن عبد الله بن المغيرة قال حدثني غياث بن إبراهيم الرزامي عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال: يغسل الميت أولى الناس به.

(1377) 22 محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام كم

حد الماء الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع عليه السلام: حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى.

(1378) 23 عنه قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يجوز أن يغسل الميت

وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع عليه السلام يكون ذلك في بلاليع.

(1379) 24 أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن

علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: سألته عن الميت يغسل في الفضاء؟ قال: لا بأس وان ستر بستر فهو أحب إلي.

Bogga 431