422

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه فقلت:

أليس لحومها حلالا؟ فقال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل.

(1339) 12 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن

غياث عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: لا يغسل بالبزاق شئ غير الدم.

(1340) 13 عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد

المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألته عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل قال: لا بأس.

(1341) 14 عنه عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل قال: لا بأس به.

(1342) 15 وفي رواية سعد عن محمد بن الحسين مثل ذلك وزاد ولا بأس بالسمن

والزيت إذا أصابا الثوب أن يصلى فيه.

(1343) 16 عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي البوفكي عن علي ابن جعفر عن

أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشئ يكون في ثوبه؟ قال: لا بأس.

(1344) 17 عنه عن الحسن بن علي يعني ابن عبد الله عن الحسن ابن علي بن

فضال عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما قال: يتم.

قال محمد بن الحسن: المعنى فيه إذا كان الدم أقل من مقدار درهم.

(1345) 18 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن

Bogga 423