420

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

السلام عن رجل يسيل من انفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه؟ يعني جوف الانف فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه.

(1331) 4 الحسين بن سعيد بن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سألت

أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه فقال: أما أنا فلا أحب أن أنام فيه وإن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه.

(1332) 5 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألته عن الرجل يجنب في ثوبه

أيتجفف فيه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس.

(1333) 6 عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه

السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه قال: يغسل ذكره وفخذيه، وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ قال: لا (1334) 7 عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب ان البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال عليه السلام: يغسل ما استبان انه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ.

(1335) 8 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو

غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال: تعيد الصلاة وتغسله، قلت فاني لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد أصابه

Bogga 421