415

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

(1312) 31 سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن

صدقة عن عمار قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال: لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير.

قال محمد بن الحسن: قوله لا بأس به معناه إذا نزح منها خمسون دلوا على ما قدمنا القول فيه.

(1313) 32 سعد عن موسى بن الحسن عن أبي القاسم عبد الرحمن ابن حماد

الكوفي عن بشير عن أبي مريم الأنصاري قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة فأكفى برأسه وتوضأ بالباقي.

قال محمد بن الحسن: قد بينا الوجه في هذا الخبر فيما مضى.

(1314) 33 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن زكار بن فرقد عن

عثمان بن زياد قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في السفر فآتي الماء النقيع ويدي قذرة فاغمسها في الماء؟ قال: لا بأس.

(1315) 34 أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة عن علي بن

جعفر عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل فيه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع به وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟ فقال: إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفا عن أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله، فان خشي أن لا يكفيه

Bogga 416