412

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب اناءه هل يصلح الوضوء منه؟

قال: إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس فإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه.

(1300) 19 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن كردويه قال: سألت أبا

الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب قال: ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة (1) (1301) 20 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي زياد النهدي عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال: لا بأس.

قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر انه لا بأس بان يستقى به غير أنه لا يجوز استعمال ذلك الماء في الوضوء ولا الشرب بل يستعمل في غير ذلك من سقي الدواب والبهائم وما أشبه ذلك.

(1302) 21 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير

قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حية دخلت جبا فيه ماء وخرجت منه قال: إن وجد ماءا غيره فليهرقه.

(1303) 22 عنه عن موسى بن عمر عن أحمد بن الحسن الميثمي عن

Bogga 413