407

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

21 باب المياه وأحكامها (1282) 1 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن

صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ، قلت:

وكم الكر؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها.

قال محمد بن الحسن: قد بينا ان حكم الابار مفارق لحكم الغدران وانها تنجس بما يقع فيها وتطهر بنزح شئ منها سواء كان الماء فيها قليلا أو كثيرا، والوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة خاصة والراوي له الحسن بن صالح وهو زيدي بتري متروك العمل بما يختص بروايته.

(1283) 2 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أتيت ماء وفيه قلة فانضح عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ.

(1284) 3 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت

أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه فقال: توضأ من الجانب الآخر ولا توضأ من جانب الجيفة.

(1285) 4 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يمر بالميتة

في الماء قال: يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة.

(1286) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن

Bogga 408