401

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

(1256) 79 عنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي

جعفر عليه السلام قال: المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين.

(1257) 80 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن

مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال: ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد.

(1258) 81 عنه عن محمد بن الربيع الأقرع قال: حدثني سيف بن عميرة عن

منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت.

(1259) 82 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن سعيد

الزيات عن يونس بن يعقوب قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال: تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة.

قال محمد بن الحسن: معنى قوله بعشرة أيام إلى عشرة أيام وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض لأنا قد بينا ان الاستظهار إنما يكون بيوم أو يومين أو ثلاثة فإذا بلغت العشرة أيام فذلك أقصى أيام الحيض فلا استظهار بعدها.

(1260) 83 محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله

Bogga 402