394

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

في الصلاة فتظن أنها قد حاضت قال: تدخل يدها فتمس الموضع فان رأت شيئا انصرفت وان لم تر شيئا أتمت صلاتها.

(1223) 46 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة؟ قال: غسل الجنابة والحيض واحد.

(1224) 47 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن

أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل؟ فقال: قد جاءها ما يفسد الصلاة لا تغتسل.

(1225) 48 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد ابن عيسى عن

حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد.

(1226) 49 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي

عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل ان تغتسل قال: تجعله غسلا واحدا.

(1227) 50 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله

عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين؟ قال: تجعله غسلا واحدا عند طهرها.

(1228) 51 فاما ما رواه علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة ابن

مهران عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قالا: في الرجل يجامع المرأة فتحيض

Bogga 395