390

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

المغرب والعشاء الآخرة.

(1206) 29 عنه عن محمد بن علي عن أبي جميلة ومحمد أخيه عن أبيه عن أبي

جميلة عن عمر بن حنظلة عن الشيخ عليه السلام (1) قال: إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.

(1207) 30 عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد

بن عثمان عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها؟

قال: ان كانت توانت قضتها وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضى، وعن أبيه قال:

كانت المرأة من أهله تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل قد كادت الشمس تصفر بقدر ما انك لو رأيت انسانا يصلي العصر تلك الساعة قلت قد أفرط فكان يأمرها أن تصلى العصر.

قال محمد بن الحسن لا تنافي بين هذه الأخبار لان الذي أعول عليه في الجمع بينها ان المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا، وإذا طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء العصر لا غير، ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.

(1208) 31 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي

عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأت المرأة الطهر وهي في

Bogga 391