356

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

(1069) 32 عنه عن موسى بن الحسن عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال

عن مروان بن مسلم عن إسماعيل بن الفضل قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ثم قال يا إسماعيل افعل هكذا فانى هكذا أفعل.

(1070) 33 محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن

السكوني عن جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: التسويك (1) بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك.

16 باب صفة الوضوء والفرض منه

(1071) 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية

بن حكيم عن ابن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد.

ولا ينافي هذا الخبر (1072) 2 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنوا الماء شنا.

لان الوجه في الجمع بينهما ان الخبر الأول محمول على إباحة ذلك وانه ليس بواجب خلافه، والثاني محمول على أن الأولى غيره فلا تنافي بينهما على هذا الوجه.

Bogga 357