347

Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

دار الكتب الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

(1021) 13 وروى حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:

إذا كان الرجل يقط منه البول والدم إذا كان في الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر باذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح.

(1022) 14 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن

ابن أبي عمير عن حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك.

(1023) 15 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق

بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال: نقض وضوءه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة.

(1024) 16 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال: سمعت أبا الحسن عليه

السلام يقول كان أبو عبد الله عليه السلام يقول: في الرجل يدخل يده في انفه فيصيب خمس أصابعه الدم قال: ينقيه ولا يعيد الوضوء.

(1025) 17 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن

محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يخرج به القروح

Bogga 348