379

Tahbir Sharh Tahrir

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

Tifaftire

٣ رسائل دكتوراة - قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض

Daabacaha

مكتبة الرشد - السعودية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

الرياض

اخْتِلَاط اللغتين يسْتَلْزم ضم مهمل إِلَى مُسْتَعْمل، فَإِن إِحْدَى اللغتين] بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللُّغَة الْأُخْرَى بِمَثَابَة المهمل.
تَنْبِيه: قيد جمَاعَة الْمَسْأَلَة بقَوْلهمْ: (إِن لم يكن تعبد بِلَفْظِهِ)، احْتِرَاز من التَّكْبِير وَنَحْوه، فِي أَنه لَا يقوم غَيره مقَامه قطعا.
وَفِي هَذَا الْقَيْد نظر؛ لِأَن الْمَنْع هُنَاكَ لعَارض شَرْعِي، والبحث فِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِنَّمَا هُوَ من حَيْثُ اللُّغَة، فَلذَلِك لم أذكرهُ فِي الْمَتْن، وَنبهَ عَلَيْهِ ابْن الْعِرَاقِيّ فِي " جمع الْجَوَامِع " وَقَالَ: (وَهَذَا هُوَ الْفرق بَين هَذِه الْمَسْأَلَة وَمَسْأَلَة الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى، فَإِنَّهُمَا متشابهتان، وَالْفرق بَينهمَا: أَن الْمُسْتَند هُنَا فِي الْجَوَاز أَو الْمَنْع اللُّغَة، وَهُنَاكَ الشَّرْع) وَقَالَ: (فِي عبارَة الْبَيْضَاوِيّ إِشَارَة إِلَى [أَن] الْخلاف فِي حَالَة التَّرْكِيب، فَأَما فِي حَالَة الْإِفْرَاد كَمَا فِي تعديد الْأَشْيَاء فَلَا خلاف فِي جَوَازه) انْتهى.
قلت: وَهُوَ الَّذِي قطع بِهِ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله "، تبعا للقطب الشِّيرَازِيّ، والأصفهاني / فِي " شرح مُخْتَصر ابْن الْحَاجِب "،

1 / 380