431

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Tifaftire

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
من سماع (١) الإمام (٢). وقال أبو إسحاق: إنما يجوز إذا سمعوا تكبيره أو رأوا أفعاله (٣)، وانظر هل هذا تفسير أو خلاف؟
قوله: (وَعُلُوُّ مَأْمُومٍ وَلَوْ بِسَطْحٍ لَا عَكْسِه وَبَطَلَتْ (٤» يريد أنَّ صلاة المأموم في مكان أعلى من مكان الإمام جائزة ولو كان سطحًا (٥)، وأمَّا صلاة الإمام على مكان أعلى من مكان المأموم فلا تجوز (٦) وهو المراد بالعكس، وما ذكره في الأولى فهو (٧) المذهب من غير كراهة وهو مذهب ابن القاسم، وقاله مالك أولًا ثم رجع إلى الكراهة، ولم يكرهه (٨) ابن القاسم بحصول (٩) السماع، وما ذكره في الثانية هو (١٠) مذهب المدونة، قال (١١): وإن فعل أعادوا (١٢) أبدًا؛ لأنهم يعبثون (١٣) إلا الارتفاع اليسير مثل ما كان بمصر فإنه يجزئهم (١٤).
سند: وهو (١٥) ظاهر (١٦) المذهب سواء كان معه جماعة أم لا، وفي الجلاب: إذا كان معه طائفة من المأمومين فلا بأس به (١٧).

(١) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف: ١/ ٣٠١.
(٢) قوله: (الإمام) زيادة من (ن ٢).
(٣) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٥٤٢.
(٤) قوله: (وَبَطَلَتْ) ساقط من (ن) و(ن ٢).
(٥) قوله: (ولو كان سطحًا) زيادة من (س).
(٦) قوله: (فلا تجوز) يقابله في (س): (تجوز).
(٧) في (ن ٢): (هو).
(٨) في (ز): (يكره).
(٩) في (ن ٢): (لحصول).
(١٠) قوله: (هو) ساقط من (ز ٢).
(١١) قوله: (قال) ساقط من (ز ٢).
(١٢) في (ن ٢): (أعاد).
(١٣) في (ز ٢): (يبعثون).
(١٤) انظر: المدونة، دار صادر: ١/ ٨١.
(١٥) قوله: (هو) زيادة من (ن ٢).
(١٦) في (ن ٢): (وهو ظاهر).
(١٧) انظر: الذخيرة: ٢/ ٢٥٦ و٢٥٧.

1 / 433