423

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Tifaftire

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
من المساجد التي لم (١) يجمع فيها أو التي ليس لها إمام راتب، فيصلون فيه جماعة للفضل إلا أن يكونوا في أحد المساجد الثلاثة؛ أي (٢): مسجد مكة، ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس، فيصلون أفذاذًا لما علم من تضعيف الفضل فيها على غيرها.
قوله: (وَقَتْلُ كَبَرْغُوثٍ بِمَسْجِدٍ) يريد أنه يكره قتل البرغوث ونحوه كالقملة والبقة في المسجد وقاله في المدونة (٣)، واستخف ابن حبيب قتل البرغوث فيه بخلاف القملة (٤)، ولمالك كراهة قتل ما كثر من القمل والبراغيث فيه واستخفاف ما قلَّ منهما (٥).
قوله: (وَفِيهَا يَجُوزُ طَرْحُهَا خَارِجَهُ وَاسْتُشْكِلَ) لأنَّ في ذلك تعذيبًا (٦) لها، وقد قال ﵇: "إِذَا قَتَلْتُم فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ" (٧)، وقال ابن نافع: يصرها في ثوبه (٨) إذا كان في الصلاة (٩).
(المتن)
وَجَازَ اقْتِدَاءٌ: بِأَعْمَى وَمُخَالِفٍ فِي الْفُرُوعِ وَأَلْكَنَ وَمَحْدُودٍ وَعِنّينٍ وَمُجَذَّم إِلَّا أَنْ يَشْتَدَّ فَلْيُنَحَّ. وَصَبِيٍّ بِمِثْلِهِ وَعَدَمُ إِلْصَاقِ مَنْ عَلَى يَمِينِ الإِمَامِ أَوْ يَسَارِهِ بِمَنْ حَذْوَهُ، وَصَلَاةُ مُنْفَرِدٍ خَلْفَ صَفٍّ، وَلَا يَجْذِبُ أَحَدًا، وَهُوَ خَطَأٌ مِنْهُمَا، وَإِسْرَاعٌ

(١) قوله: (لم) ساقط من (ز ٢) و(ن ٢).
(٢) قوله: (أي) ساقط من (ن).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٩١.
(٤) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٦١٩.
(٥) في (ن ٢): (منها). وانظر: التوضيح، لخليل: ٢/ ٨.
(٦) قوله: (في ذلك تعذيبًا) يقابله في (ز) و(ن ٢): (ذلك تعذيب).
(٧) أخرجه مسلم: ٣/ ١٥٤٨، في باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، من كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، برقم: ١٩٥٥، وأبو داود: ٢/ ١٠٩، في باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة، من كتاب الضحايا، برقم: ٢٨١٥، والترمذي: ٤/ ٢٣، في باب ما جاء في النهي عن المثلة، من كتاب الديات، برقم: ١٤٠٩، والنسائي: ٧/ ٢٢٧، الأمر بإحداد الشفرة، من كتاب الضحايا، برقم: ٤٤٠٥، وابن ماجه: ٢/ ١٠٥٨، في باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، من كتاب الذبائح، برقم: ٣١٧٠. من حديث شداد بن أوس ﵁.
(٨) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٦١٩.
(٩) قوله: (إذا كان في الصلاة) زيادة من (ن ٢).

1 / 425