404

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Tifaftire

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Daabacaha

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
يعيد. وهو قول مالك في الموطأ، وحكاه زياد (١) عن ابن كنانة في المدونة.
قوله: (مُفَوِّضًا) يريد أنَّ المصلي إذا أعاد الصلاة لفضل الجماعة فإنه ينوي بالثانية التفويض.
ابن الفاكهاني وغيره: وهو المشهور (٢).
ابن شاس: اختلف هل يعيد بنية الفرض أو بنية النفل أو بنية إكمال الفضيلة (٣) أو تفويض (٤) الأمر إلى الله تعالى على أربعة أقوال (٥)، وقد اضطرب شيوخ المذهب في المرجح (٦) منها، وما منها قول إلا وقد (٧) استشكل (٨).
قوله: (مَأْمُومًا) يعني (٩): أن المعيد لا يكون إلا مأمومًا ولا يكون إمامًا، وهو معنى قوله في الرسالة (١٠): ومن صلى صلاة فلا يؤم فيها أحدًا، فإن فعل أعاد مأمومه،
قوله: (وَلَوْ مَعَ وَاحِدٍ) لا إشكال في ذلك إن أعاد مع الإمام الراتب، واختلف هل يعيد مع الواحد إذا لم يكن إمامًا راتبًا؛ فقال ابن شاس وغيره: لا يعيد معه (١١)، ونقل عن أبي الحسن (١٢) القابسي وأبي عمران (١٣) وصححه ابن الحاجب (١٤).
ابن عبد السلام: وفيه نظر، وحديث "مَنْ يَتَصَدَّقْ عَلَى هَذَا" (١٥) يرده، الشيخ:

(١) في (ن ٢): (ابن زياد)
(٢) انظر: التوضيح: ١/ ٤٤٩.
(٣) في (ن ٢): (الفريضة).
(٤) في (ز ٢): يفوض.
(٥) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٣٦.
(٦) في (ن ٢): (الراجح).
(٧) قوله: (قد) ساقط من (س).
(٨) قوله: (إلا وقد استشكل) يقابله في (س): (وإلا استشكل).
(٩) في (ز): (أي).
(١٠) انظر: الرسالة، ص: ٣٦.
(١١) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٣٥.
(١٢) قوله: (أبي الحسن) زيادة من (ن ٢).
(١٣) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: ٥٤٢.
(١٤) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: ١٣٧.
(١٥) صحيح، أخرجه أبو داود: ١/ ٢١٢، في باب في الجمع في المسجد مرتين، من كتاب الصلاة، برقم: =

1 / 406