556

Tafsirka Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Tifaftire

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Daabacaha

دار التدمرية

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

قال الله ﷿: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)
الأم: قتل الحر بالعبد:
قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﷿ في أهل التوراة:
(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) الآية.
ولا يجوز - واللَّه أعلم - في حكم اللَّه ﵎ بين
أهل التوراة، أن كان حكمًا بينًا، إلا ما جاز في قوله:
(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ)
ولا يجوز فيها إلا أن تكون كل نفس محرمة القتل، فعلى من قتلها القَوَد، فيلزم في هذا: أن يُقتل المؤمن بالكافر المعاهد، والمستأمن، والصبي، والمرأة من أهل الحرب، والرجل بعبده، وعبد غيره، مسلمًا كان أو كافرًا، والرجل بولده إذا قتله.
الأم (أيضًا): جماع القصاص فيما دون النفس:
قال الشَّافِعِي ﵀: ذكر اللَّه ما فرض على أهل التوراة فقال الله ﷿:
(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) إلى قوله: (فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) الآية.
وروي في حديث، عن عمر ﵁ أنه قال:
"رأيت رسول الله ﷺ يعطي القَوَدَ من
نفسه، وأبا بكر يعطي القَوَد من نفسه، وأنا أعطي القَوَد من نفسي".

2 / 748