402

Tafsirka Qur'aanka

تفسير القرآن من الجامع لابن وهب

Tifaftire

ميكلوش موراني

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٣ م

١٨٦ - قال: وقال خالد بن أبي عمران: سألت القاسم وسالم عن قول الله: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حقٌ معلومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾، فقالا: المعلوم منسوخةٌ، وكل صدقة في القرآن منسوخةٌ نسختها هذه الآية ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾، إلى آخر الآية؛
قالا: والمحروم محارف في الرزق والتجارة.
١٨٧ - قال: وأخبرني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في هذه الآية: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف﴾؛
قال أبو الزناد: كان كثير من الفقهاء يتأولون هذه الآية على غير هذا، ويقولون: لا يجوز هذا اليوم، إنما كان ذلك في أهل المواشي.
١٨٨ - قال: وأخبرني المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي ⦗٨٧⦘ الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه دخل على أبيه وعنده رجلٌ من أهل العراق وهو يسأله عن الآية التي في ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الفرقان على عبده﴾، والتي في النساء: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾، فقال زيد: قد عرفت الناسخة من المنسوخة، نسختها التي في النساء بعدها بستة أشهر.

3 / 86