709

Sunan Sa'id ibn Mansur (1)

سنن سعيد بن منصور (1)

Tifaftire

حبيب الرحمن الأعظمي

Daabacaha

الدار السلفية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٣ هـ -١٩٨٢ م

Goobta Daabacaadda

الهند

بَابُ الرَّجُلِ مِنَ الْعَدُوِّ يَدْخُلُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِالْأَمَانِ، ثُمَّ يُقْتَلُ، وَمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الْإِسْلَامَ
٢٨٢٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنَ الْهِنْدِ بِأَمَانٍ إِلَى عَدَنٍ، فَقَتَلَهُ رَجُلٌ بِأَخِيهِ، فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ عُمَرُ: «أَنْ لَا تَقْتُلُوهُ بِهِ، وَخُذُوا مِنْهُ الدِّيَةَ، وَابْعَثُوا بِهَا إِلَى ذُرِّيَّتِهِ» وَأُمِرَ بِهِ فَسُجِنَ
٢٨٢٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَا فِي قَوْلِهِ ﷿: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [النساء: ٩٢] قَالَا: " الرَّجُلُ يَكُونُ مِنَ الْعَدُوِّ فَيُسْلِمُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَأْتِيَ الْمُسْلِمِينَ، فَيُقْتَلُ خَطَأً قَالَا: «لَا دِيَةَ فِيهِ وَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ»
٢٨٢٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنَا إِلَّا خَطَأً، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ قَالَ: " هَذَا لِلْمُسْلِمِ الَّذِي وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونُ، ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] قَالَ: " الرَّجُلُ الَّذِي يُسْلِمُ وَيَكُونُ قَوْمُهُ مُشْرِكِينَ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَقْدٌ ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ ⦗٣٤٤⦘ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] قَالَ: «هَذَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ نَبِيِّ اللَّهِ عَهْدٌ فَيُقْتَلُ فَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَدِيَتُهُ لِقَوْمِهِ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ»

2 / 343