678

Sunan Sa'id ibn Mansur (1)

سنن سعيد بن منصور (1)

Tifaftire

حبيب الرحمن الأعظمي

Daabacaha

الدار السلفية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٣ هـ -١٩٨٢ م

Goobta Daabacaadda

الهند

٢٧١٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوِّ، وَأَجْهَزَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، فَسَلَبُهُ لِمَنْ قَتَلَهُ أَوْ عَقَرَهُ»
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُلُولِ
٢٧٢٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى نَفْلِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّهُ فِي النَّارِ»، فَنَظَرُوا، فَوَجَدُوا عِنْدَهُ كِسَاءً قَدْ غَلَّهُ
٢٧٢١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، أَنَّ شَيْبَةَ بْنَ نِصَاحٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَهُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مُغِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُ قُزْمَانَ مُتَلَفِّفًا فِي خَمِيلَةٍ فِي النَّارِ» يُرِيدُ أَسْوَدَ غَلَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ
٢٧٢٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ ⦗٣١٣⦘ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، مَوْلَى تُجِيبَ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، قَالَ: فَتَحْنَا مَدِينَةً بِالْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهَا جَرْبَةُ، فَقَامَ فِينَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَطَأْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَبِعْ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَغْنَمِ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً فِي فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ»

2 / 312